أبي بصير
25
مسند أبي بصير
50 - - 50 . الفقيه : وروى أبو بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل نسي مسح رأسه ؟ قال : فليمسح . قال : لم يذكره حتّى دخل في الصلاة ؟ قال : فليمسح رأسه من بلل لحيته . « 1 » 51 - - 51 . التهذيب : أخبرني به الشيخ - أيده اللَّه تعالى - عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس ؟ قال : مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس ومؤخره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما . « 2 » 52 - - 52 . التهذيب : أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داوود العجلي مولى أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : يا أبا محمّد ، مَن توضّأ فذكر اسم اللَّه تعالى طهر جميع جسده ، ومَنْ لم يسم لم يطهر من جسده إلّاما أصابه الماء . « 3 » 53 - - 53 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وعن أبي داوود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتّى
--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 36 ( باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 289 ( كتاب الطهارة ، باب 21 من أبواب الوضوء ، ح 9 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 82 ( باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح 64 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 861 ( كتاب الطهارة ، باب كيفية مسح الرأس والرجلين ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 292 ( كتاب الطهارة ، باب 23 من أبواب الوضوء ، ح 7 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 358 ( باب صفه الوضوء والفرض منه . . . ، ح 6 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ص 68 ( كتاب الطهارة ، باب التسمية على حال الوضوء ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 298 ( كتاب الطهارة ، باب 26 من أبواب الوضوء ، ح 4 ) .